الشيخ حسن بن الشيخ محمد الدمستاني البحراني القطيفي
132
إنتخاب الجيد من تنبيهات السيد على رجال التهذيب
المريض « 1 » ، وباب الصلاة في الكعبة « 2 » ، وباب وقت الصلاة في السفر « 3 » . وأمّا هنا فقد سقط من البين في بعض نسخ ( الكافي ) « 4 » و ( التهذيبين ) « 5 » ، وهو في بعضها موجود كما هو المعهود . واحتمال ابن خالد مرجوح ، وشاهد قبليّته في باب المني والمذي من ( الكافي ) « 6 » مجروح ، لندورها بالنسبة إلى قبليّة ابن عيسى ، فإنّها أكثر من أن تحصى ، فإنّ في ( الكافي ) في باب دخول الخلاء : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى « 7 » . وكذا في باب احتلام الرجل والمرأة « 8 » ، وباب جامع في الحيض والاستحاضة « 9 » ، وباب علل الموت « 10 » ، وباب من يصلّي على الجنازة « 11 » ، وباب المسألة في القبر « 12 » . وإن اشتركا في البعديّة كما في الكافي في باب إبطال الرؤية « 13 » . وابن أبي نصر عن مثنى بن الوليد وابن عبد السلام كليهما في ( الكافي ) : الأوّل : في باب من زاد على خمس تكبيرات من صلاة الميت « 14 » ، والثاني : في باب دخول الحرم « 15 » ، وكلاهما حنّاط ، وشريك الصيقل في الجهالة ، وإن نفى البأس عنهما من هو فيه بأس .
--> ( 1 ) الكافي 3 : 114 / 7 . ( 2 ) الكافي 3 : 389 / 7 . ( 3 ) الكافي 3 : 431 / 1 . ( 4 ) الكافي 3 : 82 / 2 . ( 5 ) التهذيب 1 : 106 / 276 ، الاستبصار 1 : 147 / 507 . ( 6 ) الكافي 3 : 54 / 5 . ( 7 ) الكافي 3 : 18 / 15 ، وفي النسخ ( ج ، د ، ز ) : من أن تحصى ، سيما في الكافي ، كما في باب انحلاء ، وباب احتلام الرجل . . . ( 8 ) الكافي 3 : 48 / 1 . ( 9 ) الكافي 3 : 94 / 2 . ( 10 ) الكافي 3 : 111 / 2 . ( 11 ) الكافي 3 : 178 / 1 . ( 12 ) الكافي 3 : 236 / 4 . ( 13 ) الكافي 1 : 97 / 6 ، و 98 / 8 . ( 14 ) الكافي 3 : 186 / 1 . ( 15 ) الكافي 4 : 364 / 6 ، باب ما يجوز للمحرم قتله وما يجب عليه فيه الكفارة .